الملف الشائك.. خلاف "السنة" يعرقل تمرير رئيس البرلمان وجلسة الحسم مجهولة

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  سياسة

يعد ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، من الملفات الشائكة، فالقوى السنية لم تتفق بعد على مرشح نهائي وسط خلافات تشتد بين أطراف هذا المكون، فيما القوى الشيعية تريد رئيساً على مقاساتها يطبق شروطها ومطالبها، في حين تقف القوى الكردية موقف المتفرج تنتظر جلسة الحسم للمشاركة فقط.

وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وكان قد أرجا مجلس النواب جلسة انتخاب رئيسه المقررة في 13 كانون الأول الحالي، فيما عزا ذلك إلى "عدم تهيؤ الظروف لعقد الجلسة؛ بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لذا تم تأجيل الجلسة الى اشعار اخر".

في هذا الصدد، يقول النائب علي البنداوي، إن "تأجيل انتخاب رئيس البرلمان حدث نتيجة أسباب فنية وعدم حسم القوى السنية امرها".

وبين في حديث متلفز تابعه تايتل نيوز، أن "القوى السنية قد تقدم أكثر من مرشح لمنصب رئيس البرلمان وتعرض للتصويت".

وتوقع، أن "الجلسة المقبلة للبرلمان ستشهد انتخاب رئيسا لمجلس النواب"، لكنه أكد في الوقت ذاته، أنه "لغاية الان لم يتم الاتفاق داخل الكتل السنية على شخصية بديلة لرئيس البرلمان".

*آلية انتخاب رئيس جديد

وكان قد فصل الخبير القانوني علي التميمي، آلية انتخاب رئيس البرلمان الجديد وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في تدوينة تابعها تايتل نيوز، إن "المادة 55 من الدستور نصت على أن (مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد)، وهو ما اكدته المادة 12 /3 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتدار الجلسة من قبل النائب الأول".

وأضاف الخبير القانوني "يتم فتح باب الترشيح من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة 50 من الدستور العراقي". 

واكد التميمي أن "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة 59 من الدستور العراقي، ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة". 

ولفت الى أن "المادة 55 من الدستور أوجبت أن يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الأولى"، مستدركا "لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد". 

وأشار الى أن "المادة 55 من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها". 

وبشأن تعويض النواب المستبعدين وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 9 لسنة 2023، بين التميمي أنه "يكون بموجب المادة 15 من قانون انتخابات مجلس النواب 9 لسنة 2020 وفق قاعدة أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية حيث يفاتح البرلمان مفوضية الانتخابات لمعرفة ذلك". 

وأوضح الخبير القانوني " اما فيما يتعلق بأن الجلسة الاستثنائية الواردة في المادة 58 من الدستور التي عقدت بموجبها جلسة البرلمان هي بمثابة الجلسة العادية أم انها خارج هذا المفهوم؟، تختلف وجهات النظر في ذلك وأن كنت اراها جلسة عادية لان نص المادة 55 من الدستور جاءت مطلقة والمطلقات يسري على اطلاقه ما لم يأت شيء يقيده وهي غير مقيدة بأي نص".