المحكمة الاتحادية تلغي صلاحية وزير التعليم بتعيين عمداء الجامعات والكليات

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  بغداد


أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم حكمًا قضى بعدم دستورية فقرتين من قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


وذكر المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان تلقته "تايتل نيوز" أن الجلسة عُقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع أعضاء المحكمة، ونظرت فيها الدعاوى المدرجة على جدول الأعمال.


وأوضح البيان أن الدعوى قُدمت من رئيس مجلس الوزراء للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024، الذي يعدّل بعض أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.


وبحسب الحكم، قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (5)، التي تمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد. كما قضت بعدم دستورية المادة (11) المتعلقة بتعديل نص المادة (33)، والتي كانت تمنح رئيس الهيئة حق تعيين نائبان بدرجة مدير عام.


وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طلبات الطعن الأخرى المتعلقة بالمادة (11) وبالمادتين (20) و(26)، معتبرة أنها لا تتعارض مع نصوص الدستور.