تايتل نيوز - بغداد
أوضحت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وتحولها إلى إيرادات نهائية.
وقالت سامي : إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية دائرة المحاسبة الذي يخص المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب وهي في أغلبها تعتبر إيراد نهائي للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية) وحسب القوانين النافذة"، مبينة أن "تلك المبالغ تودع مؤقتاً ضمن حساب وسيط هو حساب (الامانات الضريبية) لحين إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي من قبل المكلفين والهيئة العامة للضرائب".
وأضافت، أنه "على ضوء ذلك يحدد إذا كان التحاسب الضريبي مساوي للمبلغ المسدد من قبله كأمانات يعكس مبالغ الامانات الى الايراد النهائي، اما إذا كان التحاسب الضريبي اكبر من المبلغ المسدد يقوم المكلف بتسديد الفرق الى الخزينة العامة، أما إذا كان التحاسب الضريبي أقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد فرق المبلغ الى المكلف".
وتابعت، أن "كافة المبالغ المتبقية تعكس في هذا الحساب بعد إكمال التحاسب الضريبي ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة (ايرادات ضريبية)"، مشيرة الى ان "سحب مبالغ الأمانات الضريبية إجراء طبيعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025 لكون هذه المبالغ تعتبر ايراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة كمحصلة نهائية للتحاسب الضريبي".
وتضمن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 التي عقدت في 15/4/2025 الموافقة على تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة الاجمالية للدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.
وأوضحت وزيرة المالية، أن "الإجراء طبيعي لتعظيم إيرادات الموارد والسيطرة عليها بكافة انواعها"، مبينة ان "أغلب المكلفين بدفع الضرائب لا يراجعون الدوائر لاستكمال ما بذمتهم من التحاسب الضريبي، بهدف التهرب من الضريبة المفروضة".
وأكدت ان " الوزارة لديها قوائم بأسماء واعداد وقيمة مبالغ المكلفين بدفع الضرائب والشركات التي بذمتها أموال في الهيئة العامة للضرائب ودائرة المحاسبة للرجوع اليها في حال مراجعة الهيئة من قبل المكلفين".
وأشارت سامي الى ان " المبالغ المتبقية تعكس:
1-عند استلام المبالغ من المكلفين قبل التحاسب النهائي (تقدير مبلغ الضريبة) من حـ / البنك الى حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)
2- عند التحاسب النهائي مع المكلف:
أ- إذا كان مبلغ التحاسب الضريبي النهائي مساوي لمبلغ الامانات المدفوع يكون القيد
كالآتي:
من حـ/ الامانات الضريبية (المكلف)
الى حـ / الايراد النهائي (إيرادات ضريبية)
ب- إذا كان التحاسب الضريبي النهائي أكبر من المبلغ المسدد كأمانات يقوم المكلف بتسديد الفرق إيرادا نهائياً للخزينة العامة للدولة وفق القيد التالي :
من حـ/ البنك (مبلغ الفرق) من المكلف
الى حـ / الإيراد النهائي (إيرادات ضريبية).
وتابعت انه "يتم عكس مبالغ الامانات الضريبية المسددة من قبل المكلف ايراداً نهائياً وفق القيد التالي :
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
الى حـ / الإيرادات الضريبية
جـ - إذا كان التحاسب الضريبي النهائي اقل من المبلغ المسدد من قبل المكلف يعاد مبلغ الفرق للمكلف ويعكس متبقي المبلغ الى الايراد النهائي وفق القيد المركب الآتي:
من حـ / الأمانات الضريبية (المكلف)
الى مذكورين
حـ / الإيراد النهائي (ايرادات ضريبية)
حـ / البنك الفرق الذي يعاد الى المكلف)
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة في 15/4/2025 الموافقة على ما يأتي :
1-تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية التي لم يمضي عليها خمس سنوات والبالغ (3.045.007.500.252) دينار لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والاشهر اللاحقة المودعة بحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019) والتي ستودعه به لاحقا بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على ان تجري التسوية النقدية شهريا عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الامانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهريا عند اجراء التحاسب الضريبي.
2- تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات ما جاء في مضمون إعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (36) س / 357) المؤرخ في 8/4/2025 (المرافق ربطا)، لغرض سرعة إجراء التحاسب الضريبي وإجراء التسويات خلال (10) أيام كحد أقصى بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار.
3- محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ أحكام قانون ضريبة الدخل (113 لسنة 1982 المعدل) وتأخر إجراء التسوية بشأن الذمم المالية المترتبة عن التأخر في إجراء التحاسب الضريبي وتمويل مبالغ الإيرادات الضريبية كافة ومبلغ تسوية الأمانات الضريبية أولا بأول.
4-فرض الهيئة العامة للضرائب الغرامات المنصوص عليها في أحكام الفقرة (4) من المادة (56) من قانون ضريبة الدخل المذكور آنفا.