القضاء يحكم بأحقية هيئة الإعلام في ترخيص شركات الإنترنت

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  محلي

قررت محكمة بداءة الكرادة اليوم الخميس، قبول التظلم المقدم من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، فيما قررت الغاء امرها الولائي المتضمن إيقاف إجراءات رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بمنح رخص خدمات الانترنت.

وذكرت المحكمة وفق قراراها الذي اطلعت عليه تايتل نيوز، أنه "للتظلم المقدم المقبول شكلاً، وللمرافعة الحضورية العلنية، ولاطلاع المحكمة على قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ١٢٥ / الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۲۳ المؤرخ في ۲۰۲۳/۳/۱٥ تجد هذه المحكمة ان القرار المذكور اعطى لمجلس الطعن الصفة القضائية للفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب القرارات التي تصدرها هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك القرارات التي تصدرها لجنة الاستماع".

وأضافت انه "بالتالي كان المقتضى بالمتظلم منه أن يطعن بلائحة الترخيص موضوع التظلم لدى مجلس الطعن استنادا لنص الفقرة (۸) من القسم الثامن من الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ التي نصت على انه (يجوز لاي شخص يعتبر نفسه مظلوما نتيجة قاعدة أو لائحة ما أو نتيجة ماورد في مدونه الممارسات المهنية أو نتيجة قرار اصدرته المفوضية ان يطعن في هذه القاعدة او اللائحة او في مدونه الممارسات المهنية او في القرار ويقدم طلب الطعن المجلس الطعن بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم اضف الى ذلك فان المادة (١٧/سادسا/و) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣

وأشارت الى انها "اجازت لهيئة الاعلام والاتصالات تدقيق وتسجيل كافة ابراج مزودي خدمة الانترنـت والشركات مقابل فرض اجور سنوية يحددها مجلس المفوضين بلائحة تنظيمية وان المتظلم منه لم يطعن في دستورية تلك المادة لدى المحكمة الاتحادية العليا مما يعني انه ارتضى بتلك الصلاحية الممنوحة للمتظلم عليه".

وأكدت المحكمة انه "لكل ما تقدم قررت المحكمة الغاء امرها الولائي المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۱/۲٠ في الدعوى المرقمة ٥٠٠٠/ب/٢٠٢٣ المتضمن ايقـــاف اجراءات المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات / اضافة لوظيفته بمنح الرخص بموجب لائحة ترخيص خدمات الانترنت ISP الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين ذي العــدد ۲۰۲۳ / ق ١٧٥ في ۲۰۲۳/۹/۱۲ قرارا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المواد ١٥٣، ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية وافهم علنا . في ۲۰۲۳/۱۲/۷".