قانوني يوضح آلية حل الأحزاب والشكوى ضدها

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز -  خاص 


أكد الخبيرالقانوني علي التميمي اليوم الجمعة، أن من الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة أو حيازة الأسلحة، او الارتباط المالي بجهات خارجية، وفق المادة ٢٥ من قانون الأحزاب .

وقال التميمي في تصريح خاص لوكالة "تايتل نيوز" إنه ،"من الممكن لمحكمة الموضوع أي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الأسباب، وغلق مقراته ومصادرة أمواله". 

وأشار إلى أن "قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة وفق المادة ٥٦ من قانون الأحزاب أعلاه ". 

مضيفا" يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق". 

وبالنسبة للشكاوي عن الأحزاب أفاد التميمي" تقدم الشكاوى على الأحزاب من قبل كل ذي مصلحة إلى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥ وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية مشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة 2019".

ميينا أن " الهيئة القضائية الثلاثية تصدر قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوم من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه".