تفصيل الأطر القانونية لاختيار المحافظين والمجالس المحلية

  • A+
  • A-

 تايتل نيوز - خاص 


بين الخبير القانوني على التميمي، اليوم الإثنين ، الأطر القانونية لاختيار المحافظ، فيما عد نتئاج الانتخابات المحلية "ليست كافية" لاختيارالمحافظين.

وقال التميمي في تصريح خاص لوكالة "تايتل نيوز" ، إنه "بعد مصادقة مجلس المفوضية على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات يتوجب حسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، على المحافظ  الحالي أن يدعو مجلس المحافظة الجديد للانعقاد خلال ١٥ يوما بأمر إداري".

وأضاف، أن "الجلسة تعقد من قبل مجلس المحافظة الجديد برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتم في الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري والمباشرة من بين أعضاء المجلس الفائزين بالانتخابات، ويؤدون اليمين أمام المجلس ورئيس محكمة الاستنئاف بالمحافظة". 

وأردف أن بعد ذلك "يتم فتح باب الترشيح لترشيح المحافظ، على أن يتم انتخاب المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الجلسة الأولى للمجلس"، منوها أنه "تنطبق على المحافظ الجديد نفس شروط عضو مجلس المحافظة، فلابد أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، ومقيم في المحافظة مدة لا تقل عن عشر سنوات". 

وبين الخبير القانوني، أن "المحافظ ينتخب من بين المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، وممكن أن يكون المحافظ المرشح من الفائزين بالانتخابات اي عضو بمجلس المحافظة  أو من خارج المجلس ومن الممكن أن يكون امرأة".

وأشار التميمي إلى، أنه "يشترط في المحافظ أن يكون حاصلا على أغلبية أصوات أعضاء المجلس نصف العدد الكلي زائد واحد، وإذا لم يحصل على هذه النسبة، سيتم اختيار أعلى اثنين مرشحين بالجولة الثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات هو المحافظ، ويؤدي اليمين أمام المجلس ورئيس محكمة الاستئناف الواردة في المادة ٢٩ من قانون مجالس المحافظات".

ونوه إلى أن "المحافظ الحالي في كل محافظة مهتمته تصريف أمور يومية، ولا يتمتع بكافة الصلاحيات من توظيف وتعيين وغير ذلك".